طبيب القلوب_المنصورة رئاسة المنتدي
عدد الرسائل : 2410 العمر : 39 الاوسمة : المهنة : الهواية: : نقاط : 11596 السٌّمعَة : 3 تاريخ التسجيل : 16/12/2007
| موضوع: قانون مزاولة مهنة الصيدلة السبت سبتمبر 27, 2008 4:06 am | |
| |
قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 لفصل الأول : مزاولة مهنة الصيدلة مادة (1) لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة الصيدلة بأية صفة كانت إلا إذا كان مصرياً أو كان من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة الصيدلة به ، وكان اسمه مقيداً بسجل الصيادلة بوزارة الصحة العمومية وفى جدول نقابة الصيادلة . مادة (2) يقيد بسجل وزارة الصحة العمومية من كان حاصلاً على درجة بكالوريوس فى الصيدلة والكيمياء الصيدلية من إحدى الجامعات المصرية أو من كان حاصلاً على درجة أو دبلوم أجنبى تعتبر معادلاً لها وجاز بنجاح الامتحان المنصوص عليه فى المادة (3) وتعتبر الدرجات أو الدبلومات الأجنبيه معادلة لدرجة البكالوريوس المصرية بقراب يصدر من لجنة مكونة من أربعة أعضاء يعينهم وزير الصحة العمومية على أن يكون اثنان منهم على الأقل من الصيادلة الأساتذة بإحدى كليات الصيدلة ومن مندوب صيدلى يمثل وزارة الصحة العمومية . مادة (3) يكون امتحان الحاصلين على الدرجات أو الدبلومات الأجنبيه وفقاً لمنهج الإمتحان النهائى لدرجة البكالوريوس المصرية . ويؤدى الإمتحان أمام لجنة مكونة من صيادلة يختارهم وزير الصحة العمومية قبل كل امتحان من بين من ترشحهم مجالس كليات الصيدلة ويضم إليهم عضو صيدلى يمثل وزراة الصحة العمومية . وعلى من يرغب فى دخول الإمتحان أن يقدم إلى وزارة الصحة العمومية طلباً على الأنموذج المعد لذلك ، ويرفق به أصل الدرجة أو الدبلوم الحاصل عليه أو صورة رسمية منه والشهادة المثبته لتلقى مقرر الدراسة أو أية وثيقة أخرى تقوم مقامها وعليه يا، يؤدى رسماً للامتحان قدره عشرة جنيهات ويرد هذا الرسم فى حالة عدوله عن دخول الإمتحان أو عدم الإذن له بدخوله . ويؤدى الإمتحان باللغه العربية ويجوز تأديته بلغة أجنبية يوافق عليها وزير الصحة العمومية بشرط أن يكون الطالب ملماً باللغة العربية قراءة وكتابة . وإذا رسب الطالب فى الإمتحان لا يجوز له أن يتقدم إليه أكثر من ثلاث مرات أخرى خلال سنتين . وتعطى وزراة الصحة العمومة من جاز الإمتحان بنجاح شهادة بذلك . مادة (4) يجوز لوزير الصحة العمومية أن يعفى من أداء الإمتحان المنصوص عليه فى المادة (3) المصريين إذا كانوا حاصلين على شهادة الدراسة الثانوية القسم الخاص أو ما يعادلها وكانوا مدة دراستهم حسنى السير والسلوك ومواظبين على تلقى دروسهم العلمية طبقاً لبرنامج المعاهد التى تخرجوا منها . مادة (5) يقدم طالب القيد بالسجل إلى وزارة الصحة العمومية طلباً ملصقاً عليه صورتة الفوتوغرافية وموقعاً عليه منه ، يبين فيه اسمه ولقبه وجنسيته ومحل إقامته ويرفق به أصل شهادة الدرجة أو الدبلوم أو صورة رسمية منه أو شهادة الامتحان أو الإعفاء منه حسب الأحوال وإيصال تسديده رسم القيد بجدول نقابة الصيادلة . وعليه أن يؤدى رسماً للقيد بسجل الوزارة قدرة جنية واحد . ويقيد فى السجل اسم الصيدلى ولقبة وجنسيتة ومحل إقامتة وتاريخ الدرجة أو الدبلوم الحاصل عليه والجهة الصادر عنها وتاريخ شهادة الإمتحان أو الإعفاء منه حسب الأحول . وتبلغ الوزارة نقابة الصيادلة إجراء القيد فى السجل . ويعطى المرخص إليه فى مزاولة المهنة مجاناً صورة من هذا القيد ملصقاً عليه صورتة . وعليه حفظ هذا المستخرج فى المؤسسة التى يزاول المهنة فيها وتقديمه عند أى طلب من مفتشى وزارة الصحة العمومية . مادة (6) على الصيدلى إخطار وزارة الصحة العمومية بخطاب موصى عليه بكل تغيير فى محل إقامتة خلال أسبوع من تاريخ حصول التغيير . مادة (7) كل قيد فى سجل الصيادلة بالوزارة يتم بطريق التزوير أو بطرق إحتيالية أو بوسائل أخرى غير مشروعة يلغى بقرار من وزير الصحة العمومية ويشطب الإسم المقيد نهائياً منه . وتخطر نقابة الصيادلة والنيابة العامة بذلك . وعلى النقابة إخطار وزارة الصحة العمومية بكل قرار يصدرة مجلسها أو هيئاتها التأديبية بوقف صيدلى عن مزاولة المهنة أو بشطب اسمه . مادة (8) تتولى وزارة الصحة العمومية نشر الجدول الرسمى لأسماء الصيادلة المرخص لهم فى مزاولة المهنة ويقوم سنوياً بنشر ما يطرأ عليه من تعديلات . مادة (9) يجوز لوزير الصحة العمومية بعد أخذ رأى نقابة الصيادلة أن يرخص لصيدلى لا تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها فى المادة (2) فى مزاولة مهنة الصيدلة فى مصر للمدة اللازمة لتأدية ما تكلفه به الحكومة أو المؤسسات الصيدلة الأهلية على ألا تتجاوز هذه المدة سنتين قابلتين للتجديد مرة واحدة وذلك إذا كان هذا الصيدلى من المشهود لهم بالتفوق فى فرع من فروع الصيدلة وكانت خدماته لازمة لعدم توافر أمثالة فى مصر .
|
| |
|